Education in the debates of the Syrian Parliament 1954-1958.
Keywords:
Syria, Education, Ministry of EducationAbstract
The Syrian Parliament paid great attention to education, which is considered the mainstay of the country’s progress. the reader of the Council’s minutes will find a clear interest in education issues, and the House of Representatives discussed a number of education-related topics related to higher education, vocational education, Forming the Accounting Directorate, modifying the inspection staff in the Ministry of Education, supporting teachers’ institute students, scientific missions, reducing the shortage of books and curricula, and adding new subjects for study such as religion, The name of the ministry was changed from the Ministry of Education to the Ministry of Education, and the movement of members of the House of Representatives began towards education issues in the topics that we will address.
Through the research, we tried to shed light on the role of the Syrian Parliament, which had a prominent role in the development of the educational institution in its various stages in Syria, and its achievement of a number of important accomplishments that had an effective impact in raising educational efficiency and achieving social justice and fairness to the student class to produce scientific competencies that serve the country, in addition to addressing the errors and problems that accompanied education during the research period.
References
( ) منذ عام 1946 كانت هناك دعوات ووعود لإنشاء معهد للدراسات الاسلامية في ضمن جامعة دمشق إلا أن ذلك لم ينفذ. للمزيد ينظر: عبد الكريم رافق، تاريخ الجامعة السورية البداية والنمو1901-1946، ط1، مكتبة نوبل، دمشق، 2004، ص304.
( ) تنظر الفقرة الثانية من المادة الثالثة لدستور عام 1950. خلود الزغير، سورية الدولة والهوية 1946-1963، ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2020، ص215.
( ) محاضر مجلس النواب السوري الدور التشريعي الخامس ، الدورة العادية الثالثة، جلسة20، 29اذار 1954، ص482-483.
( ) الجامعة السورية : تأسست في عام 1923، بعد أن تم دمج المعهد الطبي الذي تأسس في عام 1903 ومعهد الحقوق الذي تأسس عام 1913 في مؤسسة تعليمية واحدة سميت الجامعة السورية،وتبنت السلطات الفرنسية هذه المؤسسة ، إذ أصدرت قراراً في الخامس عشر من حزيران 1923 بتنظيم الجامعة السورية والمعاهد الملحقة بها، وبذلك تكون من أقدم الجامعات الحكومية الرسمية في الوطن العربي بعد جامعة القاهرة وتونس. للمزيد ينظر: علاء محمود سعيد، التطور التاريخي لوزارة المعارف السورية بين عامي 1918-1958، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة دمشق، 2019، ص 79-80.
( ) بلغت ميزانية الدولة عام 1957( 364,761,000) ليرة ، ينظر: م. ن. س، د.ش6، د.أ6، ج7، 3حزيران 1957، ص249؛ وظلت موازنة الجامعة السورية تابعة لوزارة المعارف إلى السادس والعشرين من نيسان عام 1956، إذ حصلت على استقلالها المالي في ذلك التاريخ ،عندما خصص لها من الموازنة العامة 1.93% وليس كما أشارت بعض المصادر إلى أنه كان بقرار من جمال عبد الناصر إثر تشكيل الجمهورية العربية المتحدة عام 1958. للمزيد ينظر: رؤى جمال خضر خلف الجبوري، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية 1946-1966، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية، جامعة تكريت، 2021، ص237.
( )محاضر مجلس النواب السوري، الدور التشريعي الخامس، الدورة العادية الثالثة، جلسة33، 22 ايار 1954، ص869.
( ) ينظر نص القانون رقم (182) في: الجريدة الرسمية السورية، العدد 25، 10 حزيران 1954، ص2755.
( ) م . م. ن. س، د.ش5، د.ع3، ج33، 22 ايار 1954، ص870.
( ) على اثر انتهاء الانتخابات النيابية لعام 1954 وتشكيل مجلس نواب جديد، قدم سعيد الغزي استقالته وشكلت وزارة جديدة برئاسة فارس الخوري بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الأول 1954، لمعرفة المزيد عن التشكيلة الوزارية ينظر المرسوم رقم( 2305 و 2306 و 2307) في : ج . ر. س، العدد 58، 30 تشرين الاول 1954، ص 5011.
( ) م . م. ن. س، د.ش5، د.ع1، ج4، 1 تشرين الثاني 1954، ص37؛ يوسف حسين الايبش ويوسف قزما خوري، البيانات الوزارية السورية ومناقشاتها في المجلس النيابي 1918-1958، ط1، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 200، ص491.
( ) م. م. ن. س، د.ش6، د.ع1، ج12، 14كانون الاول1954، ص 364-367.
( ) م. م. ن. س، د.ش6، د.ع1، ج12، 14كانون الاول1954، ص365.
( ) م. م. ن. س، د.ش6، د.ع2، ج4، 15 اذار1955، ص144.
( ) المصدر نفسه، ص144.
( ) م. ن. س، د.ش6، د.أ3، ج21، 29 شباط 1956، ص971.
( ) جدول من إعداد الباحث بحسب مشروع الحكومة وبالاعتماد على. م. م. ن. س، د.ش6، د.ع2، ج4، 15 اذار1955، ص143.
( ) ينظر القانون رقم (148) المتضمن تنظيم شؤون جامعة دمشق التي كان يطلق عليها الجامعة السورية: مبعوثو وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، الوضع التعليمي في الجمهورية العربية السورية، مكتبة وزارة الارشاد، 1962، ص50-51.
( ) ينظر نص المرسوم التشريعي المرقم (62): ج. ر. س، العدد 38، 15 تشرين الأول 1936، ص421.
( ) نصّت المادة الثانية من القانون رقم (90) عام 1944 على أن: "يعفى من رسم الحراسة الدوائر الحكومية والبلدية، ممثلو الدول الأجنبية السياسيون والقنصليون عن العقارات المتخذة لسكنهم أو لدوائرهم وذلك بشرط المقابلة، الهيئات الخيرية المرخص لها عن العقارات المتخذة مستشفيات أو مستوصفات أو مشاغل، شاغلوا العقارات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو المتخذة زوايا وتكايا أو اديرة والمساكن المتصلة بها". ينظر: م. م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج9، 4كانون الأول 1954، ص213؛ ج. ر. س، العدد 53، 7كانون الأول 1944، ص1229.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج9، 4كانون الأول 1954، ص213.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج12، 14 كانون الأول 1954، ص363-364.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج14، 21 كانون الأول 1954، ص470-471.
( ) ينظر نص المرسوم التشريعي المرقم (225) بتاريخ الثاني والعشرين من آيار 1952 الذي تضمن خمسة فصول بواقع (36) مادة وخصص الدراسة المهنية للطلاب الذكور والإناث المتخرجين من الدراسة المتوسطة فقط. ج. ر. س، العدد 28، 22 ايار 1952، ص 2314-2316
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج14، 21 كانون الأول 1954، ص445- 448.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع2، ج6، 19 اذار 1955، ص248-250.
( ) تألف المشروع الفرنسي من شقين، الأول إنشاء مدارس مهنية للبالغين من العمال الذين يزاولون أعمالهم في المصانع، إذْ اشترط على ارباب العمل ارسال عمالهم للدراسة ليلاً في تلك المدارس لمدة(150) ساعة سنوياً، وتعد ساعات الدراسة من ضمن العمل ويحصلون على أجورها، وبعد ذلك يحصل العمال على شهادة مهنية يعتمد عليها في تصنيفهم وتحديد اجورهم وهذا ما اعتمدته الأردن، أما الشق الثاني، فخص التعليم الثانوي ومدته سبع سنوات، تخصص السنوات الثلاثة الأولى للكشف عن قابليات الطلاب واستعداداتهم، تكون السنتان الاوليتان منه سنتي ملاحظة، يدرس فيها الطالب مواد متنوعة، ويدرس أيضاً الأعمال اليدوية، ويقرر فيها الأساتذة طبيعة توجه الطالب، واما السنة الثالثة فتكون سنة توجيه، يدرس فيها الطالب مواد تتلاءم مع توجهه، وبعد نهاية هذه السنة يتخذ قرار نهائي ويوجه الطالب الى الدراسة التي تتلاءم معه، أما السنوات الأربع التي تلي سنة الاختصاص، فتألفت من خمسة فروع، الأدبي، والعلمي، والصناعي، والزراعي، والتجاري، للذكور والإناث، وهذا ما اعتمدته مصر. للمزيد ينظر: م. م. ن. س، د. ش6، د.ع2، ج6، 19 اذار 1955، ص251.
( ) المصدر نفسه ، ص251.
( ) المصدر نفسه ، ص 255-271.
( ) جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون على" أن غاية التعليم المهني رفع المستوى الفني للطبقة العاملة". للمزيد ينظر: م. م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج14، 21 كانون الأول 1954، ص445.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع2، ج6، 19 اذار 1955، ص252-254.
( ) المصدر نفسه، ص256.
( ) نصت المادة السابعة من مشروع الحكومة على: "تؤلف في كل محافظة يوجد فيها مدرسة مهنية لجنة تدعى لجنة الدراسة المهنية تضم: مدير التعليم المهني في دمشق او مدير المعارف في المحافظة (رئيساً)، مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني (نائباً للرئيس)، مندوب عن مجلس المحافظة ( عضواً)، مدراء المدارس المهنية (عضواً)". ينظر: م. م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج14، 21 كانون الأول 1954، ص446.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع2، ج6، 19 اذار 1955، ص259.
( ) نصت المادة (31) على "يجوز ان يخصص للمدارس المهنية 10% من الأموال التي تجبى لبناء المدارس الابتدائية". المصدر نفسه، ص269.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع2، ج6، 19 اذار 1955، ص270.
( ) ينظر نص القانون رقم (47) في: م . و. ت، وثائق دولة، قوانين المجلس النيابي، 28 اذار 1955، دمشق، و- ق.م. ن 5/90، ص1-5؛ ج. ر. س، العدد 18، 7 نيسان 1955، ص2169-2171.
( ) ينظر نص المرسوم التشريعي المرقم (225) : ج. ر. س، العدد 28، 22 ايار 1952، ص 2314-2316؛ م. م. ن. س، د. ش6، د.ع2، ج6، 19 اذار 1955، ص271-273.
( ) نصت المادة (39) من المرسوم التشريعي رقم (175) الخاص بالمدارس الخاصة على " أــ ان يكون سوري الجنسية، ب ــ ان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وغير مطرود أو معزول من وظائف الدولة، جـ ــ ان يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره (للمدارس الابتدائية) والثلاثين (للمدارس الثانوي)، د ــ ان لا يكون منتسبا لأحدى وظائف الدولة على اختلاف أنواعها ولا صاحب عمل تجاري أو مهنة حرة كالطبابة والمحاماة وغيرها ولا طالبا في معاهد الجامعة السورية، ه ـ ان يكون متفرغا لعمله الإداري تفرغا تاما، وــ الا يكون منتميا لأي حزب سياسي أو جماعة تمارس النشاط السياسي، زــ ان يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها في التعليم (المدارس الابتدائية) وشهادة عالية (المدارس الثانوية)". ج. ر. س، العدد 18، 27 اذار 1952، ص1497.
( ) م . م. ن. س، د.ش5، د.ع3، ج31، 12 ايار 1954، ص806-807.
( ) م . م. ن. س، د.ش5، د.ع3، ج49، 28 تموز 1954، ص1288-1289.
( ) بلـغ عـدد المدارس الثـانـوية في ســورية عـام 1954(279) مدرسـة، وعــدد الطـلاب (54,04)، وفي عـــام 1955( 286) مدرسة وعدد الطلاب( 60,666). للمزيد ينظر: الجمهورية العربية السورية، وزارة الاقتصاد الوطني السوري، مديرية الاحصاء، المجموعة الاحصائية لعام 1958، ص59-60؛ المصدر نفسه، المجموعة الاحصائية لعام 1959، ص69.
( ) م . م. ن. س، د. ش5، د.ع3، ج8، 11 تشرين الثاني 1954، ص176-180.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.ع1، ج11، 11كانون الأول 1954، ص308.
( ) ينظر المرسوم التشريعي رقم(91) : ج. ر. س، العدد 7، 7شباط1952، ص517؛ مبعوثو وزارة التربية والتعليم، عرض عام لوضع التعليم في الجمهورية العربية السورية، المركز الاقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في البلاد العربية، بيروت، 1962، ص33.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.أ2، ج2، 6كانون الثاني 1955، ص106-107.
( ) نصت الفقرة السابعة من المادة (28) لدستور 1950 على: " لتحقيق اهداف التربية والتعليم وتنفيذ سياسة مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد اعضاءه ومؤهلاتهم وكيفية تعينهم، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة". م . م. ج . ت، 15 ايلول 1950، ص1180-1181.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.أ2، ج2، 6كانون الثاني 1955، ص107.
( ) المصدر نفسه، ص106-107.
( ) المصدر نفسه، ص106-107.
( ) أصدر مجلس المعارف القرار رقم (312) في السابع عشر من تشرين الثاني 1954 بقبول تدريس الكتب القديمة. للمزيد ينظر: م . م. ن. س، د. ش6، د.أ2، ج2، 6كانون الثاني 1955، ص108-109.
( ) المصدر نفسه، ص109-110.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.أ2، ج2، 6 كانون الثاني 1955، ص112.
( ) نصّت المادة (28) من دستور 1950 على: "يكون تعليم الدين الزامياً في هذه المراحل كل ديانة وفق عقائدها". للمزيد ينظر: كريم الاتاسي، سورية قوة الفكرة المشروع الوطني والهندسات الدستورية للأنظمة السياسية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2022، ص207؛ مازن يوسف صباغ، سجل الدستور السوري، المصدر السابق، ص255.
( ) م . م. ن. س، د. ش5، د.ع3، ج25، 28 نيسان 1954، ص625-626.
( ) م . م. ن. س، د. ش5، د.ع3، ج44، 27 حزيران 1954، ص1083.
( ) ينظر نص المادة الثانية والخامسة في المرسوم التشريع رقم (48): ج . ر. س، العدد 2، 10 كانون الثاني 1952، ص129.
( ) م . م. ن. س، د. ش5، د.ع3، ج44، 27 حزيران 1954، ص1083.
( ) صدر مرسوم تشريعي في زمن حكومة فوزي سلو عام 1952، أكد إضافة مادة الديانة للشهادات العامة على ان تكون غير داخلة في الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية. للمزيد ينظر: ج. ر. س، العدد 2، 10كأنون الأول 1952، ص129.
( )م . م. ن. س، د.ش5، د.ع3، ج44، 27 حزيران 1954، ص1083.
( ) بلغ عدد المدارس الابتدائية عام 1954(2235) وارتفع في عام 1956 ليصل إلى(2405)، وبلغ عدد المدارس الثانوية عام 1948 (28) مدرسة ليصل عام 1957 إلى(96) ، وكان عدد المدارس المهنية عام 1945 (2) ليصل عام 1958 إلى(9)، فضلاً عن الارتفاع في أعداد طلاب الكليات وفتح مديريات تربية في المحافظات، للمزيد ينظر: علاء محمود سعيد، التطور التاريخي لوزارة المعارف، المصدر السابق، ص 160-164.
( ) لمعرفة التعديل على القانون الصادر عام 1947 ينظر الجدول (2).
( ) م. م. ن. س، د.ش5، د.ع3، ج46، 29حزيرأن1954، ص1145.
( )م. م. ن. س، د.ش5، د.ع3، ج49، 28 تموز1954، ص1274.
( ) لعرفة المزيد عن الوظائف التفتيشية التي جرى إلغاؤها، والتي أُقرّت بالمرسوم التشريعي رقم (86) لعام 1947المتضمن ملاك وزارة المعارف فيما يتعلق بالهيئة التفتيشية. ينظر: ج. ر. س، العدد 32، 15 تموز1947، ص1456.
( ) جدول من إعداد الباحث بالاعتماد على: م. م. ن. س، د.ش5، د.ع3، ج49، 28 تموز1954، ص1276.
( ) فيصل الدقاق واخرون، عرض عام لوضع التربية في الجمهورية السورية 1961-1962، مطبعة وزارة التربية، دمشق، 1962، ص159.
( ) للمزيد من التفاصيل ينظر ملاك وزارة المالية شعبة (الادارة المركزية، المحاسبة، دائرة المحاسبة، محاسبو الادارات العامة، والمادة 142): ج. ر. س، العدد 32، 15 تموز 1947، ص 1296- 1313.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.أ2، ج3، 6حزيران 1955، ص146.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع3، ج10، 10 تشرين الثاني 1955، ص305.
( ) م. م. ن. س، د. ش6، د.ع3، ج10، 19كانون الأول 1955، ص934.
( ) المصدر نفسه، ص935-937.
( ) المصدر نفسه ، ص 938-941.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.ا3، ج8، 26كانون الثاني 1956، ص395.
( ) جدول من إعداد الباحث بالاعتماد على: م. م. ن. س، د. ش6، د.أ2، ج3، 6حزيران 1955، ص145.
( ) عقدت الاتفاقية الثقافية بين سورية والأردن ومصر في السادس عشر من آيار 1957 وصادق عليها مجلس النواب في الثالث والعشرين من آيار من العام نفسه، هدفت إلى تقوية التضامن والتعاون الثقافي في مجال التربية والتعليم، وتضمنت توحيد الهيكل التعليمي ومخططات الدراسة والبرامج وأنظمة الامتحانات في البلدان الثلاثة. وورد خطأ في بعض المصادر أنها عقدت في عام 1956 مثل: خالد قوطش، التعليم في سورية نشأته وتطوره، دار الفكر، دمشق، 2000، ص151؛ رؤى جمال خضير، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، المصدر السابق، ص220. لمعرفة تاريخ عقد المعاهدة الصحيح ينظر: الملحق رقم (9).
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.ع6، ج11، 25اذار1957، ص332.
( ) اطلق اسم وزير التربية والتعليم على وزير المعارف في الخامس والعشرين من آذار 1957 من اجل التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين الدول العربية ( سورية ، والأردن، ومصر) على الرغم من عدم إقرار القانون من المجلس، إلا أن ذلك حصل بموافقة أعضاء مجلس النواب وجرى التصويت عليه لتنسجم التسمية مع تسمية وزراء الدول الموقعة. المصدر نفسه، ص 333؛ محمد منير موسى، التعليم في البلاد العربية، ط2، عالم الكتب للنشر، القاهرة، 1974، ص179.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.ع6، ج13، 26اذار1957، ص425-426؛ ينظر القانون رقم 375 في: ج. ر. س، العدد 17، 11 نيسان 1957، ص2545.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.أ6، ج9، 20 تموز1957، ص333.
( ) م . م. ن. س، د. ش6، د.ع7، ج7، 4 تشرين الثاني1957، ص219-220.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Studies in History and Archeology, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Al-Adab Journal cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.